السيد علي الطباطبائي
213
رياض المسائل
وفي آخرين على ما عدا الزبيب ، وفي آخر على ما عدا الحنطة منها ، وتبديلها بالأقط . وفي الصحيح : يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا ( 1 ) . وفي الخبر : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت ( 2 ) إلى غير ذلك من الاختلافات ، وليس ذلك إلا لورودها باختلاف العادات . ويومئ إليه - زيادة على ما مر الخبر : صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف تمر - إلى أن قال - وعلى أهل طبرستان الأرز ( 3 ) . وقول القاضي ( 4 ) بتعين ما فيه ضعيف ، لضعف سنده وقوة احتمال كون المراد به التمثيل أو الفضيلة . وهو نص في كون المعتبر غالب قوت القطر والبلد لا المخرج ، كما هو ظاهر الأصحاب ، حتى الحلي ( 5 ) فإن صدر عبارته وإن أوهم اعتبار الغلبة في المخرج - كما عزى إليه في المفاتيح ( 6 ) - إلا أن ذيلها كالصريح في خلافه ، لقوله : ( ومن عدم الأقوات الغالبة على بلده ، أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهبا أو فضة لم يكن به بأس )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 231 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 17 ج 6 ص 234 ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 ج 6 ص 238 . ( 4 ) المهذب : كتاب الزكاة زكاة الرؤوس ج 1 ص 174 . ( 5 ) السرائر : كتاب الزكاة أحكام زكاة الفطرة ج 1 ص 468 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الزكاة ما يتصدق به في الفطرة ج 1 ص 217 .